العلامة الحلي

295

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا - وبه قال الشافعي ( 1 ) - لأن الوحشي وإن استأنس لا يخرج عنه حكم توحشه الأصلي ، كما أنه لو توحش إنسي لا يحرم التعرض له ، إبقاء لحكمه الأصلي . وقال مالك : لا جزاء في المستأنس ( 2 ) . وليس بجيد . ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكا لإنسان أو مباحا . - إلا أنه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك - لظاهر القرآن ( 3 ) . وقال المزني من الشافعية : لا جزاء في الصيد المملوك ( 4 ) وليس بمعتمد . إذا ثبت هذا ، فكما يحرم التعرض للصيد يحرم التعرض لأجزائه بالجرح والقطع ، لأن النبي عليه السلام قال في الحرم : ( لا ينفر صيدها ) ( 5 ) ومعلوم أن الجرح والقطع أعظم من التنفير . وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه على ما سيأتي . البحث الثاني : لبس الثياب المخيطة مسألة 225 : يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس

--> ( 1 ) فتح العزيز 7 : 485 ، المجموع 7 : 297 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 486 ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 218 ، المجموع 7 : 297 . ( 5 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 217 .